المادة 1 من نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
ساري، نسخة 1413/02/06هـ
موضوع المادة: التعريف والمقر، بحسب عنوان المادة في النظام.
الجواب المختصر
الهيئة السعودية للتخصُّصات الصحية : هيئة مِهنية علمية، ذات شخصية اعتِبارية، مقرُها مدينة الرياض، ويجوز أنَّ تُنشئ لها فروعًا داخِل المملكة.
ساري، نسخة 1413/02/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 1 من نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية؟
الهيئة السعودية للتخصُّصات الصحية : هيئة مِهنية علمية، ذات شخصية اعتِبارية، مقرُها مدينة الرياض، ويجوز أنَّ تُنشئ لها فروعًا داخِل المملكة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1413/01/01هـ · 1992-07-01
- تاريخ النشر
- 1413/01/01هـ · 1992-07-01
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/2 بتاريخ 6 / 2 / 1413؛ قرار مجلس الوزراء رقم 16 بتاريخ 5 / 2 / 1413
- عدد المواد
- 7
الخط الزمني للنظام
- 1413/02/06هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 7 مادة.
جميع مواد نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة