المادة 1 من نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

ساري، نسخة 1413/02/06هـ

موضوع المادة: التعريف والمقر، بحسب عنوان المادة في النظام.

الجواب المختصر

الهيئة السعودية للتخصُّصات الصحية : هيئة مِهنية علمية، ذات شخصية اعتِبارية، مقرُها مدينة الرياض، ويجوز أنَّ تُنشئ لها فروعًا داخِل المملكة.

ساري، نسخة 1413/02/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 1 من نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية؟

الهيئة السعودية للتخصُّصات الصحية : هيئة مِهنية علمية، ذات شخصية اعتِبارية، مقرُها مدينة الرياض، ويجوز أنَّ تُنشئ لها فروعًا داخِل المملكة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1413/01/01هـ · 1992-07-01
تاريخ النشر
1413/01/01هـ · 1992-07-01
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/2 بتاريخ 6 / 2 / 1413؛ قرار مجلس الوزراء رقم 16 بتاريخ 5 / 2 / 1413
عدد المواد
7

الخط الزمني للنظام

  1. 1413/02/06هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 7 مادة.

جميع مواد نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة