نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية: ساري، صدر 1413/01/01هـ، 7 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الصحة
- تاريخ الإصدار
- 1413/01/01هـ · 1992-07-01
- تاريخ النشر
- 1413/01/01هـ · 1992-07-01
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/2 بتاريخ 6 / 2 / 1413؛ قرار مجلس الوزراء رقم 16 بتاريخ 5 / 2 / 1413
- عدد المواد
- 7
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام العناوين التالية : التعريف والمقر، الأهداف والمهام، العضوية، إدارة الهيئة، مسئوليات مجلس الأمناء، السنة المالية وموارد الهيئة، أحكام ختامية.
الخط الزمني للتعديلات
- 1413/02/06هـ — صدور النظام