المادة 7 من نظام النقل بالخطوط الحديدية

لاغي، نسخة 1433/05/24هـ

موضوع المادة: الترخيص لخدمات الخطوط الحديدية، وفق تبويب الفصل الرابع من النظام (هيئة الخبراء).

المصدر الرسمي

معلومات النظام

الحالة
لاغي
تاريخ الإصدار
1433/05/24هـ · 2012-04-16
تاريخ النشر
1433/08/09هـ · 2012-06-29
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) بتاريخ 24 /5 /1433
آخر تعديل
1442/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/35)

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/35)
  2. 1433/05/24هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 3، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3

  • اللائحة التنفيذية لنظام النقل بالخطوط الحديدية لعام 1442هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام النقل بالخطوط الحديدية لعام 1435هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام النقل بالخطوط الحديدية المعدلة لعام 1442هـ
  • قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية | الهيئة العامة للنقل
  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السابع عشر (1442-02-29هـ)
  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السادس والعشرون (1442-11-29هـ)
  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الرابع والثلاثون (1443-07-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 39 مادة.

جميع مواد نظام النقل بالخطوط الحديدية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة