المادة 30 من نظام النقل بالخطوط الحديدية
لاغي، نسخة 1442/04/11هـ
موضوع المادة: المخالفات والعقوبات والشكاوي، وفق تبويب الفصل التاسع من النظام (هيئة الخبراء).
ما التعديلات على المادة 30؟
- 1433/05/24هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) بتاريخ 24 /5 /1433 (نص هذه النسخة)
- 1442/04/11هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/35) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1433/05/24هـ
يحدد المحافظ الموظفين الذين يكلفون بضبط المخالفات ، وكذلك الذين يكلفون بالتحقيق فيها، ويحق لهم الاطلاع على دفاتر صاحب الامتياز والمرخص لهم والمستفيد من الخدمة وسجلاتهم، والحصول على صور من الوثائق المطلوبة .
معلومات النظام
- الحالة
- لاغي
- تاريخ الإصدار
- 1433/05/24هـ · 2012-04-16
- تاريخ النشر
- 1433/08/09هـ · 2012-06-29
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) بتاريخ 24 /5 /1433
- آخر تعديل
- 1442/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/35)
الخط الزمني للنظام
- 1442/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/35) (عدّل هذه المادة)
- 1433/05/24هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 3، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3
- اللائحة التنفيذية لنظام النقل بالخطوط الحديدية لعام 1442هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام النقل بالخطوط الحديدية لعام 1435هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام النقل بالخطوط الحديدية المعدلة لعام 1442هـ
- قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية | الهيئة العامة للنقل
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السابع عشر (1442-02-29هـ)
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السادس والعشرون (1442-11-29هـ)
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الرابع والثلاثون (1443-07-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 39 مادة.
جميع مواد نظام النقل بالخطوط الحديدية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة