نظام النقل بالخطوط الحديدية
نظام النقل بالخطوط الحديدية: لاغي، صدر 1433/05/24هـ، 39 مادة، آخر تعديل 1442/04/11هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
نظام ملغى، لا يُستشهد به.
بطاقة النظام
- الحالة
- لاغي
- التصنيف
- المواصلات والاتصالات
- تاريخ الإصدار
- 1433/05/24هـ · 2012-04-16
- تاريخ النشر
- 1433/08/09هـ · 2012-06-29
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) بتاريخ 24 /5 /1433
- عدد المواد
- 39
- آخر تعديل
- 1442/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/35)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام : التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، تبعية الخطوط الحديدية لوزارة النقل واختصاصاتها، مهمات هيئة الخطوط الحديدية، أهداف الهيئة، حرم الخطوط الحديدية، الترخيص لخدمات الخطوط الحديدية، حالات جواز التعديل في شروط الترخيص، أمن الخطوط الحديدية وسلامتها، جهات التحقيق في حوادث الخطوط الحديدية، عقود امتياز الخطوط الحديدية، تنفيذ الخطوط الحديدية وصيانتها، المخالفات والعقوبات والشكاوى.
الخط الزمني للتعديلات
- 1442/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/35) (3 مادة)
- 1433/05/24هـ — صدور النظام
مواد النظام (39)
- المادة 1
- المادة 2
- المادة 3
- المادة 4
- المادة 5
- المادة 6
- المادة 7
- المادة 8
- المادة 9
- المادة 10
- المادة 11
- المادة 12
- المادة 13
- المادة 14
- المادة 15
- المادة 16
- المادة 17
- المادة 18
- المادة 19
- المادة 20
- المادة 21
- المادة 22
- المادة 23
- المادة 24
- المادة 25
- المادة 26
- المادة 27
- المادة 28
- المادة 29
- المادة 30
- المادة 31
- المادة 32
- المادة 33
- المادة 34
- المادة 35
- المادة 36
- المادة 37
- المادة 18 مكرر
- المادة 29 مكرر