نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية

نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية: ساري، صدر 1397/01/01هـ، 24 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
المواصلات والاتصالات
تاريخ الإصدار
1397/01/01هـ · 1976-12-22
تاريخ النشر
1397/01/01هـ · 1976-12-22
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/25 بتاريخ 21 / 6 / 1397؛ قرار مجلس الوزراء رقم 779 بتاريخ 13 / 6 / 97
عدد المواد
24

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام ما يلي: أحكام نقل الركاب بالخلافات، تنظيم منح التزام النقل الجماعي، أحكام نقل البضائع والمهمات، بيان صلاحيات وزارة المواصلات في خدمة قطاع النقل فيما عدا النقل الجوي، بيان عقوبات مخالفة النظام وإجراءات التحقيق والمحاكمة فيها.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1397/06/21هـ — صدور النظام

مواد النظام (24)