المادة 2 من نظام النقد العربى السعودى

ساري، نسخة 1379/07/01هـ

الجواب المختصر

تعادل قيمة الريال السعودي: (197482 /0) غرام من الذهب الخالص، وتسمى هذه القيمة: سعر التعادل .

ساري، نسخة 1379/07/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 2 من نظام النقد العربى السعودى؟

تعادل قيمة الريال السعودي: (197482 /0) غرام من الذهب الخالص، وتسمى هذه القيمة: سعر التعادل . ولا يجوز تعديل سعر التعادل إلا بمرسوم ملكي ، ووفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة العربية السعودية طرفا فيها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1379/01/01هـ · 1959-07-07
تاريخ النشر
1379/01/01هـ · 1959-07-07
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م / 6 بتاريخ 1 / 7 / 1379؛ قرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 29 / 6 / 1379
آخر تعديل
1379/09/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/17)
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1379/09/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/17)
  2. 1379/07/01هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • نظام البنك المركزي السعودي

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد نظام النقد العربى السعودى وتعديلاتها · فهرس الأنظمة