نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية

نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية: لاغي، صدر 1394/01/01هـ، 8 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

نظام ملغى، لا يُستشهد به.

بطاقة النظام

الحالة
لاغي
التصنيف
المواصلات والاتصالات
تاريخ الإصدار
1394/01/01هـ · 1974-01-24
تاريخ النشر
1394/01/01هـ · 1974-01-24
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/27 بتاريخ 24 / 6 / 1394؛ قرار مجلس الوزراء رقم 934 بتاريخ 19 / 6 / 1394
عدد المواد
8

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام الآتى : وزارة المواصلات تدير الموانئ والمنائر بالمملكة - الأمور التي يصدر وزير المواصلات اللوائح اللازمة لتنظيمها – تعيين وزير المواصلات الأشخاص الذي يعهد لهم ضبط الوقائع المخالفة لأحكام هذا النظام – عقوبات مخالفة هذا النظام أو اللوائح التي تصدر تنفيذًا له.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1394/06/24هـ — صدور النظام

مواد النظام (8)