نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية
نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية: لاغي، صدر 1394/01/01هـ، 8 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
نظام ملغى، لا يُستشهد به.
بطاقة النظام
- الحالة
- لاغي
- التصنيف
- المواصلات والاتصالات
- تاريخ الإصدار
- 1394/01/01هـ · 1974-01-24
- تاريخ النشر
- 1394/01/01هـ · 1974-01-24
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/27 بتاريخ 24 / 6 / 1394؛ قرار مجلس الوزراء رقم 934 بتاريخ 19 / 6 / 1394
- عدد المواد
- 8
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام الآتى : وزارة المواصلات تدير الموانئ والمنائر بالمملكة - الأمور التي يصدر وزير المواصلات اللوائح اللازمة لتنظيمها – تعيين وزير المواصلات الأشخاص الذي يعهد لهم ضبط الوقائع المخالفة لأحكام هذا النظام – عقوبات مخالفة هذا النظام أو اللوائح التي تصدر تنفيذًا له.
الخط الزمني للتعديلات
- 1394/06/24هـ — صدور النظام