المادة 22 من نظام المواصفات والجودة
ساري، نسخة 1446/01/29هـ
الجواب المختصر
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (السابعة عشرة) بعقوبة أو (أكثر) من العقوبات الآتية: أ-تعليق استخدام شهادة علامة الجودة أو العلامات الأخرى الصادرة من الهيئة لمدة لا تزيد على (سنة).
ساري، نسخة 1446/01/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 22 من نظام المواصفات والجودة؟
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (السابعة عشرة) بعقوبة أو (أكثر) من العقوبات الآتية:
أ-تعليق استخدام شهادة علامة الجودة أو العلامات الأخرى الصادرة من الهيئة لمدة لا تزيد على (سنة).
ب- إلغاء شهادة علامة الجودة أو العلامات الأخرى الصادرة من الهيئة.
ج- غرامة لا تزيد على مليون ريال.
يجوز للجنة -المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من النظام- تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشره بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسباً الصفة القطعية.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1446/01/29هـ · 2024-08-04
- تاريخ النشر
- 1446/02/12هـ · 2024-08-16
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/36) وتاريخ 1446/1/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (93) وتاريخ 1446/1/24هـ
- عدد المواد
- 24
الخط الزمني للنظام
- 1446/01/29هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 24 مادة.