المادة 8 من نظام المواد الهيدروكربونية

ساري، نسخة 1439/04/02هـ

الجواب المختصر

للدولة -وحدها- الحق السيادي في اتخاذ قرار الإنتاج داخل الإقليم.

ساري، نسخة 1439/04/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 8 من نظام المواد الهيدروكربونية؟

للدولة -وحدها- الحق السيادي في اتخاذ قرار الإنتاج داخل الإقليم. ولا يُخل بذلك الحق أي محادثات أو مشاورات ثنائية أو متعددة الأطراف قد تجريها الدولة بخصوص الإنتاج مع الدول أو المنظمات.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/04/02هـ · 2017-12-20
تاريخ النشر
1439/04/02هـ · 2017-12-20
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي؛ قرار مجلس الوزراء
عدد المواد
30

الخط الزمني للنظام

  1. 1439/04/02هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 30 مادة.

جميع مواد نظام المواد الهيدروكربونية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة