المادة 29 من نظام المواد الهيدروكربونية
ساري، نسخة 1439/04/02هـ
الجواب المختصر
تصدر بقرار من الوزير ما يلي: 1- اللوائح.
ساري، نسخة 1439/04/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 29 من نظام المواد الهيدروكربونية؟
تصدر بقرار من الوزير ما يلي:
1- اللوائح.
2- أي لوائح أو ضوابط تتعلق بعمليات نقل وتكرير وتسويق وبيع وتصدير المواد الهيدروكربونية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/04/02هـ · 2017-12-20
- تاريخ النشر
- 1439/04/02هـ · 2017-12-20
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي؛ قرار مجلس الوزراء
- عدد المواد
- 30
الخط الزمني للنظام
- 1439/04/02هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 30 مادة.
جميع مواد نظام المواد الهيدروكربونية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة