المادة 16 من نظام المواد الهيدروكربونية
ساري، نسخة 1439/04/02هـ
الجواب المختصر
يجب على المرخص له -وفقا لما تحدده اللوائح ومقاييس الصناعة العالمية- القيام بما يلي: 1- اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع هدر المواد الهيدروكربونية وتسربها والإضرار بالتكوينات الحاملة للمياه والمواد الهيدروكربونية خلال حفر الآبار أو إصلاحها أو تعميقها أو عند الهجر أو التخلي، ومنع تسرب الغاز والسوائل من الطبقات الحاملة لها أو الطبقات الأخرى.
ساري، نسخة 1439/04/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 16 من نظام المواد الهيدروكربونية؟
يجب على المرخص له -وفقا لما تحدده اللوائح ومقاييس الصناعة العالمية- القيام بما يلي:
1- اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع هدر المواد الهيدروكربونية وتسربها والإضرار بالتكوينات الحاملة للمياه والمواد الهيدروكربونية خلال حفر الآبار أو إصلاحها أو تعميقها أو عند الهجر أو التخلي، ومنع تسرب الغاز والسوائل من الطبقات الحاملة لها أو الطبقات الأخرى.
2- إخطار الوزارة بأقصى سرعة ممكنة بأي ضرر قد يؤثر في احتياطيات المياه والمواد الهيدروكربونية، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لوقف هذا الضرر.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/04/02هـ · 2017-12-20
- تاريخ النشر
- 1439/04/02هـ · 2017-12-20
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي؛ قرار مجلس الوزراء
- عدد المواد
- 30
الخط الزمني للنظام
- 1439/04/02هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 30 مادة.
جميع مواد نظام المواد الهيدروكربونية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة