المادة 12 من نظام المواد الهيدروكربونية

ساري، نسخة 1439/04/02هـ

الجواب المختصر

تمنح الحكومة الرخصة، وفقاً للإجراءات والسياسات التي تضعها من وقت لآخر، والتي تُحدد فيها الشروط والأحكام المتعلقة بمنح الرخصة بما لا يتعارض مع أحكام النظام، وتشمل الرخصة - على سبيل المثال لا الحصر - ما يلي: 1- منطقة الرخصة.

ساري، نسخة 1439/04/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 12 من نظام المواد الهيدروكربونية؟

تمنح الحكومة الرخصة، وفقاً للإجراءات والسياسات التي تضعها من وقت لآخر، والتي تُحدد فيها الشروط والأحكام المتعلقة بمنح الرخصة بما لا يتعارض مع أحكام النظام، وتشمل الرخصة - على سبيل المثال لا الحصر - ما يلي:

1- منطقة الرخصة.

2- نطاق النشاط المصرح به.

3- مدة الرخصة.

4- المتطلبات التي يجب على المرخص له الالتزام بها عند القيام بالعمليات الهيدروكربونية.

5- التزامات التخلي عن أجزاء من منطقة الرخصة.

6- المعايير المحددة لتقييم الالتزام بالرخصة والآثار المترتبة على عدم الالتزام وأسباب إنهاء الرخصة وما يترتب على إنهائها أو انتهائها بما في ذلك أحكام أيلولة الممتلكات وتسليمها للدولة.

7- أحكام تعديل الرخصة وتمديدها وتجديدها.

8- التزامات المرخص له بخصوص توطين الوظائف، وتحويل الرخصة، وسرية المعلومات.

9- تمديد مدة أداء التزامات المرخص له المتأثرة بالقوة القاهرة وما يترتب على ذلك التمديد.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/04/02هـ · 2017-12-20
تاريخ النشر
1439/04/02هـ · 2017-12-20
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي؛ قرار مجلس الوزراء
عدد المواد
30

الخط الزمني للنظام

  1. 1439/04/02هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 30 مادة.

جميع مواد نظام المواد الهيدروكربونية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة