نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية
نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية: لاغي، صدر 1425/06/01هـ، 41 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
نظام ملغى، لا يُستشهد به.
بطاقة النظام
- الحالة
- لاغي
- التصنيف
- الصحة
- تاريخ الإصدار
- 1425/06/01هـ · 2004-07-18
- تاريخ النشر
- 1425/07/04هـ · 2004-08-20
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/31 بتاريخ 1 / 6 / 1425؛ قرار مجلس الوزراء رقم 78 بتاريخ 7 / 3 / 1425
- عدد المواد
- 41
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام ما يلي: أحكام مزاولة مهنة الصيدلة، الصيدليات، مستودعات بيع الأدوية بالجملة، مصانع المستحضرات الطبية، تسجيل الأدوية، أحكام انتقالية، عقوبات مخالفة النظام.
الخط الزمني للتعديلات
- 1425/06/01هـ — صدور النظام
مواد النظام (41)
- المادة 1
- المادة 2
- المادة 3
- المادة 4
- المادة 5
- المادة 6
- المادة 7
- المادة 8
- المادة 9
- المادة 10
- المادة 11
- المادة 12
- المادة 13
- المادة 14
- المادة 15
- المادة 16
- المادة 17
- المادة 18
- المادة 19
- المادة 20
- المادة 21
- المادة 22
- المادة 23
- المادة 24
- المادة 25
- المادة 26
- المادة 27
- المادة 28
- المادة 29
- المادة 30
- المادة 31
- المادة 32
- المادة 33
- المادة 34
- المادة 35
- المادة 36
- المادة 37
- المادة 38
- المادة 39
- المادة 40
- المادة 41