المادة 9 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
ساري، نسخة 1441/08/22هـ
الجواب المختصر
لا يجوز للمنشأة الصيدلية تشغيل الصيادلة أو فنيي الصيدلة أو غيرهم من الممارسين الصحيين ما لم يكن مرخصاً لهم بمزاولة المهنة.
ساري، نسخة 1441/08/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 9 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية؟
لا يجوز للمنشأة الصيدلية تشغيل الصيادلة أو فنيي الصيدلة أو غيرهم من الممارسين الصحيين ما لم يكن مرخصاً لهم بمزاولة المهنة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/08/22هـ · 2020-04-15
- تاريخ النشر
- 1441/09/01هـ · 2020-04-24
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/108) وتاريخ 1441/8/22هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (534) وتاريخ 1441/8/21هـ
- عدد المواد
- 42
الخط الزمني للنظام
- 1441/08/22هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 5
- d2042020aa1
- الدليل الإرشادي لشروط ومتطلبات
- RegistrationRulesV4A 0
- تحديث آلية توطين وظائف العاملين في مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية23-08-2026)
- SFDA422024D
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 42 مادة.
جميع مواد نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة