المادة 35 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
ساري، نسخة 1441/08/22هـ
الجواب المختصر
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب مرتكب أيٍّ من الأفعال المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ- غرامة لا تزيد على (خمسة ملايين) ريال.
ساري، نسخة 1441/08/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 35 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية؟
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب مرتكب أيٍّ من الأفعال المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ- غرامة لا تزيد على (خمسة ملايين) ريال.
ب- إغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتاً لمدة لا تتجاوز (مائة وثمانين) يوماً.
ج- إلغاء الترخيص.
وتجوز مضاعفة العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) في حال تكرار ارتكاب المخالفة.
إذا كانت المخالفة تتمثل في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(4) و(7) و(8) من المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام، فتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات، أو الغرامة التي لا تزيد على (عشرة ملايين) ريال، أو بهما معاً. ويجوز - إضافة إلى ذلك - إيقاع أي من العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرتين (1/ب) أو (1/ج) من هذه المادة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/08/22هـ · 2020-04-15
- تاريخ النشر
- 1441/09/01هـ · 2020-04-24
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/108) وتاريخ 1441/8/22هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (534) وتاريخ 1441/8/21هـ
- عدد المواد
- 42
الخط الزمني للنظام
- 1441/08/22هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 5
- d2042020aa1
- الدليل الإرشادي لشروط ومتطلبات
- RegistrationRulesV4A 0
- تحديث آلية توطين وظائف العاملين في مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية23-08-2026)
- SFDA422024D
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 42 مادة.
جميع مواد نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة