المادة 73 من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
ساري، نسخة 1440/11/13هـ
موضوع المادة: وثائق المنافسة، وفق تبويب الفصل التاسع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
إذا قصّر المتعاقد معه في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر في تنفيذ التزاماته؛ تُفرض عليه غرامة لا تتجاوز (20%) من قيمة العقد، مع حسم قيمة الأعمال التي لم تُنفذ، ويجوز زيادة تلك النسبة بموافقة مسبقة من الوزير، على أن توضح تلك الزيادة للمتنافسين قبل تقديم عروضهم.
ساري، نسخة 1440/11/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 73 من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية؟
إذا قصّر المتعاقد معه في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر في تنفيذ التزاماته؛ تُفرض عليه غرامة لا تتجاوز (20%) من قيمة العقد، مع حسم قيمة الأعمال التي لم تُنفذ، ويجوز زيادة تلك النسبة بموافقة مسبقة من الوزير، على أن توضح تلك الزيادة للمتنافسين قبل تقديم عروضهم.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/11/13هـ · 2019-07-16
- تاريخ النشر
- 1440/11/29هـ · 2019-08-01
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/128 ) وتاريخ 1440/11/13هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم ( 649 ) وتاريخ 1440/11/13هـ
- عدد المواد
- 99
الخط الزمني للنظام
- 1440/11/13هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 99 مادة.
جميع مواد نظام المنافسات و المشتريات الحكومية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة