المادة 51 من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية

ساري، نسخة 1440/11/13هـ

موضوع المادة: وثائق المنافسة، وفق تبويب الفصل التاسع من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

تلغى المنافسة في الحالات الآتية: إذا كان في وثائق المنافسة أخطاء جوهرية لا يمكن تداركها.

ساري، نسخة 1440/11/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 51 من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية؟

تلغى المنافسة في الحالات الآتية:

إذا كان في وثائق المنافسة أخطاء جوهرية لا يمكن تداركها.

إذا اتُخذ إجراء مخالف لأحكام النظام أو اللائحة لا يمكن تصحيحه.

إذا كان هناك مؤشرات واضحة على أن هناك احتيالاً أو ارتكاب أي من ممارسات الفساد، أو تواطؤاً بين المتنافسين أو أطراف لهم صلة بالمنافسة على نحو لا يمكن معه ترسية المنافسة بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.

إذا خالفت جميع العروض وثائق المنافسة.

إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

كيف تُطبَّق المادة 51 في الأحكام؟ (1 حكماً)

في قاعدتنا 1 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً و2 من أحكام ديوان المظالم.

أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/11/13هـ · 2019-07-16
تاريخ النشر
1440/11/29هـ · 2019-08-01
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/128 ) وتاريخ 1440/11/13هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم ( 649 ) وتاريخ 1440/11/13هـ
عدد المواد
99

الخط الزمني للنظام

  1. 1440/11/13هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 99 مادة.

جميع مواد نظام المنافسات و المشتريات الحكومية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة