المادة 18 من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
ساري، نسخة 1440/11/13هـ
موضوع المادة: التنظيم المؤسسي، وفق تبويب الفصل السادس من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يجب أن تتوافر في الأشخاص الذين تتعامل معهم الجهات الحكومية الشروط اللازمة لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات وفقاً لما توضحه اللائحة.
ساري، نسخة 1440/11/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 18 من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية؟
يجب أن تتوافر في الأشخاص الذين تتعامل معهم الجهات الحكومية الشروط اللازمة لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات وفقاً لما توضحه اللائحة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/11/13هـ · 2019-07-16
- تاريخ النشر
- 1440/11/29هـ · 2019-08-01
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/128 ) وتاريخ 1440/11/13هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم ( 649 ) وتاريخ 1440/11/13هـ
- عدد المواد
- 99
الخط الزمني للنظام
- 1440/11/13هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 99 مادة.
جميع مواد نظام المنافسات و المشتريات الحكومية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة