المادة 34 من نظام المناطق
ساري، نسخة 1412/08/27هـ
الجواب المختصر
على الوزارات والمصالح الحكومية أن تراعي قرارات مجلس المنطقة بالنسبة لما ورد في الفقرتين (أ، ب) من المادة الثالثة والعشرين من هذا النظام.
ساري، نسخة 1412/08/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 34 من نظام المناطق؟
على الوزارات والمصالح الحكومية أن تراعي قرارات مجلس المنطقة بالنسبة لما ورد في الفقرتين (أ، ب) من المادة الثالثة والعشرين من هذا النظام. وإذا رأت الوزارة أو المصلحة الحكومية عدم الأخذ بقرار مجلس المنطقة فيما ذكر، فعليها أن توضح أسباب ذلك لمجلس المنطقة ، وإذا لم يقتنع مجلس المنطقة بملاءمة الأسباب التي أوضحتها الوزارة أو المصلحة، فيرفع عن ذلك إلى وزير الداخلية للعرض عنه لرئيس مجلس الوزراء.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1412/08/27هـ · 1992-03-01
- تاريخ النشر
- 1412/09/02هـ · 1992-03-06
- أدوات الإصدار
- أمر ملكي رقم أ/92 بتاريخ 27 / 8 / 1412
- آخر تعديل
- 1414/03/30هـ — الأمر الملكي رقم (ا/21)
- عدد المواد
- 41
الخط الزمني للنظام
- 1414/03/30هـ — الأمر الملكي رقم (ا/21)
- 1412/08/27هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 6، أسئلة شائعة رسمية 1
- اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1437هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1421هـ
- إضافة فقرة مستقلة لنص المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام المناطق
- اللائحة التنفيذية لنظام المناطق لعام 1414هـ
- تعديل المادة (26) من اللائحة التنفيذية لنظام المناطق
- تعديل المادة (3) من اللائحة التنفيذية لنظام المناطق
- هل العقوبات في نظام المناطق المحمية في الحياة الفطرية تقع ضمن اختصاص وزارة العدل أم ضمن اختصاص وزارة البيئة؟
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 42 مادة.