المادة 19 من نظام المناطق

ساري، نسخة 1412/08/27هـ

الجواب المختصر

لا يجوز لعضو مجلس المنطقة أن يحضر مداولات المجلس أو لجانه إذا كان الموضوع يتعلق بمصلحة شخصية له، أو مصلحة من لا تقبل شهادته له، أو كان وصيا، أو قيما، أو وكيلا لمن له مصلحة فيه.

ساري، نسخة 1412/08/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 19 من نظام المناطق؟

لا يجوز لعضو مجلس المنطقة أن يحضر مداولات المجلس أو لجانه إذا كان الموضوع يتعلق بمصلحة شخصية له، أو مصلحة من لا تقبل شهادته له، أو كان وصيا، أو قيما، أو وكيلا لمن له مصلحة فيه.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1412/08/27هـ · 1992-03-01
تاريخ النشر
1412/09/02هـ · 1992-03-06
أدوات الإصدار
أمر ملكي رقم أ/92 بتاريخ 27 / 8 / 1412
آخر تعديل
1414/03/30هـ — الأمر الملكي رقم (ا/21)
عدد المواد
41

الخط الزمني للنظام

  1. 1414/03/30هـ — الأمر الملكي رقم (ا/21)
  2. 1412/08/27هـ — صدور النظام
  3. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 6، أسئلة شائعة رسمية 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1437هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1421هـ
  • إضافة فقرة مستقلة لنص المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام المناطق
  • اللائحة التنفيذية لنظام المناطق لعام 1414هـ
  • تعديل المادة (26) من اللائحة التنفيذية لنظام المناطق
  • تعديل المادة (3) من اللائحة التنفيذية لنظام المناطق
  • هل العقوبات في نظام المناطق المحمية في الحياة الفطرية تقع ضمن اختصاص وزارة العدل أم ضمن اختصاص وزارة البيئة؟

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 42 مادة.

جميع مواد نظام المناطق وتعديلاتها · فهرس الأنظمة