المادة 17 من نظام المناطق

ساري، نسخة 1412/08/27هـ

الجواب المختصر

يشترط في عضو المجلس ما يلي: أ - أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ.

ساري، نسخة 1412/08/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 17 من نظام المناطق؟

يشترط في عضو المجلس ما يلي:

أ - أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ.

ب - أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية.

ج - أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة.

د - أن تكون إقامته في المنطقة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1412/08/27هـ · 1992-03-01
تاريخ النشر
1412/09/02هـ · 1992-03-06
أدوات الإصدار
أمر ملكي رقم أ/92 بتاريخ 27 / 8 / 1412
آخر تعديل
1414/03/30هـ — الأمر الملكي رقم (ا/21)
عدد المواد
41

الخط الزمني للنظام

  1. 1414/03/30هـ — الأمر الملكي رقم (ا/21)
  2. 1412/08/27هـ — صدور النظام
  3. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 6، أسئلة شائعة رسمية 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1437هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1421هـ
  • إضافة فقرة مستقلة لنص المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام المناطق
  • اللائحة التنفيذية لنظام المناطق لعام 1414هـ
  • تعديل المادة (26) من اللائحة التنفيذية لنظام المناطق
  • تعديل المادة (3) من اللائحة التنفيذية لنظام المناطق
  • هل العقوبات في نظام المناطق المحمية في الحياة الفطرية تقع ضمن اختصاص وزارة العدل أم ضمن اختصاص وزارة البيئة؟

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 42 مادة.

جميع مواد نظام المناطق وتعديلاتها · فهرس الأنظمة