نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية
نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية: لاغي، صدر 1436/10/19هـ، 21 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
نظام ملغى، لا يُستشهد به.
بطاقة النظام
- الحالة
- لاغي
- التصنيف
- الزراعة والمياه والثروات الحية
- تاريخ الإصدار
- 1436/10/19هـ · 2015-08-04
- تاريخ النشر
- 1436/12/12هـ · 2015-09-25
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 66 بتاريخ 19 / 10 / 1436
- عدد المواد
- 21
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام : العبارات والألفاظ الواردة به. والهدف من النظام: دراسة تقارير الهيئة بطلب إنشاء منطقة محمية ما من قبل لجنة من وزارات مختلفة، بيان بصلاحيات الهيئة، وقواعد الدخول وحماية المناطق المحمية، وما يوقع على المخالفين من عقوبات.
الخط الزمني للتعديلات
- 1436/10/19هـ — صدور النظام