نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية

نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية: لاغي، صدر 1436/10/19هـ، 21 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

نظام ملغى، لا يُستشهد به.

بطاقة النظام

الحالة
لاغي
التصنيف
الزراعة والمياه والثروات الحية
تاريخ الإصدار
1436/10/19هـ · 2015-08-04
تاريخ النشر
1436/12/12هـ · 2015-09-25
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م / 66 بتاريخ 19 / 10 / 1436
عدد المواد
21

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام : العبارات والألفاظ الواردة به. والهدف من النظام: دراسة تقارير الهيئة بطلب إنشاء منطقة محمية ما من قبل لجنة من وزارات مختلفة، بيان بصلاحيات الهيئة، وقواعد الدخول وحماية المناطق المحمية، وما يوقع على المخالفين من عقوبات.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1436/10/19هـ — صدور النظام

مواد النظام (21)