المادة 8 من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية

ساري، نسخة 1433/01/18هـ

الجواب المختصر

تبين أنظمة المملكة ولوائحها تنظيم المرور البرئ عبر بحرها الإقليمي ، طبقاً للاتفاقية وأي قواعد أخرى في القانون الدولي ، وتتناول الأمور التالية : 1 ـ تعيين الممرات البحرية وتنظيمها .

ساري، نسخة 1433/01/18هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 8 من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية؟

تبين أنظمة المملكة ولوائحها تنظيم المرور البرئ عبر بحرها الإقليمي ، طبقاً للاتفاقية وأي قواعد أخرى في القانون الدولي ، وتتناول الأمور التالية :

1 ـ تعيين الممرات البحرية وتنظيمها .

2 ـ حماية وسائل تيسير الملاحة والتسهيلات الملاحية ، وغير ذلك من المرافق والمنشآت .

3 ـ حماية الكابلات وخطوط الأنابيب .

4 ـ حفظ الموارد الحية للبحر .

5 ـ منع خرق أنظمة المملكة ولوائحها المتعلقة بمصايد الأسماك .

6 ـ المحافظة على بيئة المملكة ومنع تلوثها ، وخفض التلوث والسيطرة عليه .

7 ـ البحث العلمي البحري وأعمال المسح الهيدروغرافي .

8 ـ منع خرق أنظمة المملكة ولوائحها الجمركية أو الضريبية أو المتعلقة بالهجرة أو الصحة .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1433/01/18هـ · 2011-12-13
تاريخ النشر
1433/02/19هـ · 2012-01-13
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/6) بتاريخ 18 / 1 / 1433
عدد المواد
23

الخط الزمني للنظام

  1. 1433/01/18هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 23 مادة.

جميع مواد نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة