المادة 21 من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
ساري، نسخة 1433/01/18هـ
الجواب المختصر
حرية الملاحة والتحليق ومد الكابلات ووضع الأنابيب المغمورة مكفولة للدول الأخرى في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري للمملكة ، وفقاً لأحكام الاتفاقية وقواعد القانون الدولي وأنظمة المملكة ولوائحها .
ساري، نسخة 1433/01/18هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 21 من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية؟
حرية الملاحة والتحليق ومد الكابلات ووضع الأنابيب المغمورة مكفولة للدول الأخرى في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري للمملكة ، وفقاً لأحكام الاتفاقية وقواعد القانون الدولي وأنظمة المملكة ولوائحها .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1433/01/18هـ · 2011-12-13
- تاريخ النشر
- 1433/02/19هـ · 2012-01-13
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/6) بتاريخ 18 / 1 / 1433
- عدد المواد
- 23
الخط الزمني للنظام
- 1433/01/18هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 23 مادة.
جميع مواد نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة