المادة 18 من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية

ساري، نسخة 1433/01/18هـ

الجواب المختصر

1- تمارس المملكة على جرفها القاري حقوق سيادة خالصة لأغراض استكشاف موارده الطبيعية ، واستغلالها .

ساري، نسخة 1433/01/18هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 18 من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية؟

1- تمارس المملكة على جرفها القاري حقوق سيادة خالصة لأغراض استكشاف موارده الطبيعية ، واستغلالها .

2- تشمل الموارد الطبيعية - المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة - الموارد المعدنية وغيرها من الموارد غير الحية في قاع البحر وباطن أرضه ، بالإضافة إلى الكائنات الحية التي تنتمي إلى الأنواع الآبدة، وهي الكائنات التي تكون في المرحلة التي يمكن جنيها ، إما غير متحركة وموجودة على قاع البحر أو تحته ، أو غير قادرة على الحركة إلا وهي على اتصال مادي دائم بقاع البحر أو باطن أرضه .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1433/01/18هـ · 2011-12-13
تاريخ النشر
1433/02/19هـ · 2012-01-13
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/6) بتاريخ 18 / 1 / 1433
عدد المواد
23

الخط الزمني للنظام

  1. 1433/01/18هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 23 مادة.

جميع مواد نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة