المادة 13 من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية

ساري، نسخة 1433/01/18هـ

الجواب المختصر

للمملكة في منطقتها الاقتصادية الخالصة ما يأتي : 1 - حقوق سيادة خالصة ؛ لغرض استكشاف الموارد الطبيعية ـ الحية منها وغير الحية ـ للمياه التي تعلو قاع البحر ، ولقاع البحر وباطن أرضه ، وحفظ هذه الموارد وادارتها، وكذلك فيما يتعلق بالأنشطة الأخرى للاستكشاف والاستغلال الاقتصاديين للمنطقة الاقتصادية الخالصة ، كإنتاج الطاقة من المياه والتيارات والرياح .

ساري، نسخة 1433/01/18هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 13 من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية؟

للمملكة في منطقتها الاقتصادية الخالصة ما يأتي :

1 - حقوق سيادة خالصة ؛ لغرض استكشاف الموارد الطبيعية ـ الحية منها وغير الحية ـ للمياه التي تعلو قاع البحر ، ولقاع البحر وباطن أرضه ، وحفظ هذه الموارد وادارتها، وكذلك فيما يتعلق بالأنشطة الأخرى للاستكشاف والاستغلال الاقتصاديين للمنطقة الاقتصادية الخالصة ، كإنتاج الطاقة من المياه والتيارات والرياح .

2 - ولاية خالصة فيما يتعلق بالآتي :

أ ـ حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها .

ب ـ إجراء البحث العلمي والإشراف عليه .

ج ـ إقامة الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات وتشغيلها وصيانتها ، وتحديد مناطق السلامة ، بما في ذلك الولاية في إصدار القوانين والأنظمة الجمركية والضريبية والصحية ، وقوانين الأمن والسلامة والهجرة وغيرها .

3 - جميع الحقوق الأخرى المقررة طبقاً للاتفاقية ولأي قواعد أخرى في القانون الدولي .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1433/01/18هـ · 2011-12-13
تاريخ النشر
1433/02/19هـ · 2012-01-13
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/6) بتاريخ 18 / 1 / 1433
عدد المواد
23

الخط الزمني للنظام

  1. 1433/01/18هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 23 مادة.

جميع مواد نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة