المادة 13 من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
ساري، نسخة 1433/01/18هـ
الجواب المختصر
للمملكة في منطقتها الاقتصادية الخالصة ما يأتي : 1 - حقوق سيادة خالصة ؛ لغرض استكشاف الموارد الطبيعية ـ الحية منها وغير الحية ـ للمياه التي تعلو قاع البحر ، ولقاع البحر وباطن أرضه ، وحفظ هذه الموارد وادارتها، وكذلك فيما يتعلق بالأنشطة الأخرى للاستكشاف والاستغلال الاقتصاديين للمنطقة الاقتصادية الخالصة ، كإنتاج الطاقة من المياه والتيارات والرياح .
ساري، نسخة 1433/01/18هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 13 من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية؟
للمملكة في منطقتها الاقتصادية الخالصة ما يأتي :
1 - حقوق سيادة خالصة ؛ لغرض استكشاف الموارد الطبيعية ـ الحية منها وغير الحية ـ للمياه التي تعلو قاع البحر ، ولقاع البحر وباطن أرضه ، وحفظ هذه الموارد وادارتها، وكذلك فيما يتعلق بالأنشطة الأخرى للاستكشاف والاستغلال الاقتصاديين للمنطقة الاقتصادية الخالصة ، كإنتاج الطاقة من المياه والتيارات والرياح .
2 - ولاية خالصة فيما يتعلق بالآتي :
أ ـ حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها .
ب ـ إجراء البحث العلمي والإشراف عليه .
ج ـ إقامة الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات وتشغيلها وصيانتها ، وتحديد مناطق السلامة ، بما في ذلك الولاية في إصدار القوانين والأنظمة الجمركية والضريبية والصحية ، وقوانين الأمن والسلامة والهجرة وغيرها .
3 - جميع الحقوق الأخرى المقررة طبقاً للاتفاقية ولأي قواعد أخرى في القانون الدولي .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1433/01/18هـ · 2011-12-13
- تاريخ النشر
- 1433/02/19هـ · 2012-01-13
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/6) بتاريخ 18 / 1 / 1433
- عدد المواد
- 23
الخط الزمني للنظام
- 1433/01/18هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 23 مادة.
جميع مواد نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة