المادة 7 من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية

ساري، نسخة 1426/07/08هـ

موضوع المادة: هيئة اللباس الإداري، وفق تبويب الفصل الأول من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

تكون هيئة اللباس الإداري موحدة التصميم لجميع القطاعات العسكرية، وتكون مفردات كل هيئة متناسقة مع بعضها.

ساري، نسخة 1426/07/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 7 من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية؟

تكون هيئة اللباس الإداري موحدة التصميم لجميع القطاعات العسكرية، وتكون مفردات كل هيئة متناسقة مع بعضها.

وتشمل هيئة اللباس الإداري ما يلي:

أ - غطاء الرأس، ويشمل :

1 - الشماغ والعقال

2 - الكاب

3 - البريهة

4 - الفيصلية

ب - البدل، وتشمل :

1 - بدلة رقم (1) ترتدى أثناء الحفلات والمناسبات الرسمية.

2 - بدلة رقم (2) ترتدى أثناء استقبال وتوديع كبار المسؤولين وضيوف الدولة في الحفلات والمناسبات.

3 - بدلة رقم (3) ترتدى أثناء العمل اليومي.

4 - بدلة التشريفات الإدارية لحرس الشرف بالحرس الملكي.

5 - بدلة التشريفات للموسيقى.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1426/07/08هـ · 2005-08-13
تاريخ النشر
1426/08/12هـ · 2005-09-16
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/40 بتاريخ 8 / 7 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 142 بتاريخ 5 / 6 / 1426
آخر تعديل
1441/01/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (47)
عدد المواد
28

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/01/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (47)
  2. 1426/07/08هـ — صدور النظام
  3. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • وزارة العدل — اولا - الموافقة على نظام السبن والتوقيف مع مذكرته الايضاحيه بالصيغة عانيا - طى نائب رقيس سجلس الوزا" ، والوزراً، كل لعمان ..

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 28 مادة.

جميع مواد نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة