المادة 18 من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية

ساري، نسخة 1426/07/08هـ

موضوع المادة: أحكام عامة، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

تكون هيئة الإمدادات والتموين في وزارة الدفاع والطيران وما يماثلها في القطاعات العسكرية الأخرى مسؤولة عن الآتي: أ - الإشراف على إعداد إجراءات البيع والصرف الخاصة بمراكز بيع الملابس وصرفها.

ساري، نسخة 1426/07/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 18 من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية؟

تكون هيئة الإمدادات والتموين في وزارة الدفاع والطيران وما يماثلها في القطاعات العسكرية الأخرى مسؤولة عن الآتي:

أ - الإشراف على إعداد إجراءات البيع والصرف الخاصة بمراكز بيع الملابس وصرفها.

ب - حصر احتياج القطاع العسكري من الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية، والمشاركة في الإشراف على تأمينها.

ج - حفظ مواصفات الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية وتحديثها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1426/07/08هـ · 2005-08-13
تاريخ النشر
1426/08/12هـ · 2005-09-16
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/40 بتاريخ 8 / 7 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 142 بتاريخ 5 / 6 / 1426
آخر تعديل
1441/01/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (47)
عدد المواد
28

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/01/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (47)
  2. 1426/07/08هـ — صدور النظام
  3. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • وزارة العدل — اولا - الموافقة على نظام السبن والتوقيف مع مذكرته الايضاحيه بالصيغة عانيا - طى نائب رقيس سجلس الوزا" ، والوزراً، كل لعمان ..

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 28 مادة.

جميع مواد نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة