المادة 17 من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية
ساري، نسخة 1426/07/08هـ
موضوع المادة: محظورات، وفق تبويب الفصل الأول من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
أولاً : تحظر كتابة الآيات القرآنية أو لفظ الجلالة أو أجزاء من أحاديث الرسول (صلى الله عليه وسلم) أو أي صورة من ذوات الأرواح أو جزء منها على العلامات والشارات العسكرية.
ساري، نسخة 1426/07/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 17 من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية؟
أولاً : تحظر كتابة الآيات القرآنية أو لفظ الجلالة أو أجزاء من أحاديث الرسول (صلى الله عليه وسلم) أو أي صورة من ذوات الأرواح أو جزء منها على العلامات والشارات العسكرية.
ثانياً : يحظر على العسكري ما يلي :
أ – نزع غطاء الرأس في الحالات الآتية :
1 - عند مقابلة كبار المسؤولين والقادة العسكريين.
2 - خارج مباني الإدارات، والقيادات، والمعسكرات.
3 - أثناء قيادة الآليات والسيارات.
4 - أثناء الحفلات الرسمية، إلا عند تناول الطعام.
ب - ارتياد المقاهي العامة بالملابس العسكرية.
ج - حمل المسبحة والعصا أثناء ارتداء الملابس العسكرية.
د - لبس النظارات الشمسية خلال الطوابير والاستعراضات العسكرية إلا بتقرير طبي.
هـ - حمل السلاح الشخصي إلا بموجب أوامر.
و - ارتداء البدل العسكرية أثناء المثول أمام المحاكم الشرعية مدعيًا أو مدعى عليه أو شاهدًا في خصومات قضائية.
ز - ارتداء الملابس الإدارية خلال العمليات القتالية وأثناء أداء مهمات الحج الأمنية.
ح - ارتداء أي ملابس أو تجهيزات خلاف ما صرح بارتدائه.
ط - بيع الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية أو إهداؤها أو إعادتها
ي - التخلص من الملابس والتجهيزات العسكرية برميها في صناديق النفايات وغيرها.
م - تعليق العلامات المعدنية وعلامات التقدير على هيئات الميدان والمرافق الفنية والخاصة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1426/07/08هـ · 2005-08-13
- تاريخ النشر
- 1426/08/12هـ · 2005-09-16
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/40 بتاريخ 8 / 7 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 142 بتاريخ 5 / 6 / 1426
- آخر تعديل
- 1441/01/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (47)
- عدد المواد
- 28
الخط الزمني للنظام
- 1441/01/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (47)
- 1426/07/08هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- وزارة العدل — اولا - الموافقة على نظام السبن والتوقيف مع مذكرته الايضاحيه بالصيغة عانيا - طى نائب رقيس سجلس الوزا" ، والوزراً، كل لعمان ..
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 28 مادة.
جميع مواد نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة