المادة 16 من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية

ساري، نسخة 1441/01/18هـ

موضوع المادة: لجنة الملابس والتجهيزات العسكرية، وفق تبويب الباب الخامس من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

تتكون لجنة الملابس والتجهيزات العسكرية من رئيس هيئة الأركان العامة بوزارة الدفاع ومن يماثله في وزارة الداخلية، ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة الاستخبارات العامة، ورئاسة أمن الدولة.

ساري، نسخة 1441/01/18هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 16 من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية؟

تتكون لجنة الملابس والتجهيزات العسكرية من رئيس هيئة الأركان العامة بوزارة الدفاع ومن يماثله في وزارة الداخلية، ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة الاستخبارات العامة، ورئاسة أمن الدولة.

تختص لجنة الملابس والتجهيزات العسكرية بالآتي:

أ - النظر فيما ترفعه القطاعات العسكرية من اقتراحات وتوصيات تخص الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية، وتكون قراراتها في هذا الشأن نافذة بعد إقرارها من الوزراء المختصين.

ب - اقتراح المواصفات والألوان الخاصة بالملابس والتجهيزات العسكرية الفردية الموحدة واقتراح تعديلها أو إلغائها، تمهيداً لاعتمادها من الوزراء المختصين.

مع عدم الإخلال بما تقتضي به المادة (الرابعة والعشرون) من هذا النظام، تجتمع لجنة الملابس والتجهيزات العسكرية بدعوة من أحد أعضائها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتتخذ قراراتها بالإجماع

ما التعديلات على المادة 16؟

  1. 1426/07/08هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/40 بتاريخ 8 / 7 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 142 بتاريخ 5 / 6 / 1426 (نص هذه النسخة)
  2. هـ — unspecified —
  3. 1441/01/18هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (47) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1426/07/08هـ

تتكون لجنة الملابس والتجهيزات العسكرية من رئيس هيئة الأركان العامة بوزارة الدفاع والطيران ومن يماثله في الحرس الوطني، ووزارة الداخلية، ورئاسة الاستخبارات العامة ورئاسة أمن الدولة.

وتختص هذه اللجنة بالآتي:

أ - النظر فيما يتم رفعه من القطاعات العسكرية من اقتراحات وتوصيات تخص الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية.

ب - إقرار المواصفات والألوان الخاصة بالملابس والتجهيزات العسكرية الفردية الموحدة، وما يتم عليها من تعديل أو إلغاء.

ج - مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة (الرابعة والعشرون) من هذا النظام، تجتمع لجنة الملابس والتجهيزات العسكرية بدعوة من أحد أعضائها كلما دعت الحاجة إلى ذلك. وتتخذ القرارات بالإجماع. وتكون قراراتها نافذة بعد إقرارها من الوزراء المختصين.

المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها

مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1426/07/08هـ · 2005-08-13
تاريخ النشر
1426/08/12هـ · 2005-09-16
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/40 بتاريخ 8 / 7 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 142 بتاريخ 5 / 6 / 1426
آخر تعديل
1441/01/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (47)
عدد المواد
28

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/01/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (47) (عدّل هذه المادة)
  2. 1426/07/08هـ — صدور النظام
  3. هـ — (غير محدد) (عدّل هذه المادة)

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • وزارة العدل — اولا - الموافقة على نظام السبن والتوقيف مع مذكرته الايضاحيه بالصيغة عانيا - طى نائب رقيس سجلس الوزا" ، والوزراً، كل لعمان ..

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 28 مادة.

جميع مواد نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة