المادة 10 من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية
ساري، نسخة 1426/07/08هـ
موضوع المادة: هيئات اللباس الخاص، وفق تبويب الفصل الثالث من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
تستخدم هيئة اللباس الخاص لتأدية مهمات خاصة، ويكون تصميمها ولونها ملائمين لطبيعة تلك المهمات واحتياجاتها، وتشمل: أ - بدلة الطيارين والملاحين الجويين.
ساري، نسخة 1426/07/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 10 من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية؟
تستخدم هيئة اللباس الخاص لتأدية مهمات خاصة، ويكون تصميمها ولونها ملائمين لطبيعة تلك المهمات واحتياجاتها، وتشمل:
أ - بدلة الطيارين والملاحين الجويين.
ب - بدلة أطقم السفن.
ج - بدلة الضفادع البشرية والغواصين.
د - بدلة خاصة بالحرب الجرثومية والكيماوية والنووية.
هـ - بدلة التعامل مع المتفجرات.
و - بدلة إطفاء الحريق.
ز - السترة الواقية من الرصاص والشظايا.
ح - بدلة المرافق الفنية والمستودعات.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1426/07/08هـ · 2005-08-13
- تاريخ النشر
- 1426/08/12هـ · 2005-09-16
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/40 بتاريخ 8 / 7 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 142 بتاريخ 5 / 6 / 1426
- آخر تعديل
- 1441/01/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (47)
- عدد المواد
- 28
الخط الزمني للنظام
- 1441/01/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (47)
- 1426/07/08هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- وزارة العدل — اولا - الموافقة على نظام السبن والتوقيف مع مذكرته الايضاحيه بالصيغة عانيا - طى نائب رقيس سجلس الوزا" ، والوزراً، كل لعمان ..
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 28 مادة.
جميع مواد نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة