المادة 7 من نظام المقيمين المعتمدين

ساري، نسخة 1444/11/22هـ

الجواب المختصر

أ ـ تشكل في الهيئة بقرار من المجلس لجنة تسمى (لجنة قيد المقيّمين)، من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم مستشار قانوني، ومقيّم مزاول من كل فرع من فروع التقييم المختلفة.

ساري، نسخة 1444/11/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 7 من نظام المقيمين المعتمدين؟

أ ـ تشكل في الهيئة بقرار من المجلس لجنة تسمى (لجنة قيد المقيّمين)، من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم مستشار قانوني، ومقيّم مزاول من كل فرع من فروع التقييم المختلفة.

ويسمي المجلس من يحل محل العضو عند غيابه، وتكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات، قابلة للتجديد مدداً مماثلة

ب ـ تنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، على أن يقتصر تمثيل المقيّمين في اجتماع اللجنة على المقيّم المزاول للمهنة في الفرع الوارد في طلب القيد. وتبت اللجنة في طلب القيد وفقاً لما يحدده هذا النظام ولائحته التنفيذية، على أن يكون القرار مسبباً في حال رفض الطلب، ويجوز لصاحب الطلب ـ إذا رفضت اللجنة طلبه ـ التظلم أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه.

ما التعديلات على المادة 7؟

  1. 1433/07/09هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م / 43 بتاريخ 9 / 7 / 1433 (نص هذه النسخة)
  2. 1444/11/22هـ — paragraph_replace — المرسوم الملكي رقم (م/190) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1433/07/09هـ

أ ـ تشكل في الوزارة بقرار من الوزير لجنة تسمى " لجنة قيد المقيّمين"، وذلك من ثلاثة أعضاء على النحو الآتي :

1 - مسؤول من الوزارة لا تقل مرتبته عن المرتبة الرابعة عشرة (رئيساً).

2 ـ مستشار قانوني (عضواً).

3 ـ مقيّم مزاول للمهنة من كل فرع من فروع التقييم المختلفة يرشحهم مجلس إدارة الهيئة (عضواً).

ويسمي الوزير من يحل محل العضو عند غيابه، وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مدداً مماثلة.

ب ـ تنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، على أن يقتصر تمثيل المقيّمين في اجتماع اللجنة على المقيّم المزاول للمهنة في الفرع الوارد في طلب القيد. وتبت اللجنة في طلب القيد وفقاً لما يحدده هذا النظام ولائحته التنفيذية، على أن يكون القرار مسبباً في حال رفض الطلب، ويجوز لصاحب الطلب ـ إذا رفضت اللجنة طلبه ـ التظلم أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1433/07/09هـ · 2012-05-30
تاريخ النشر
1433/09/22هـ · 2012-08-10
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م / 43 بتاريخ 9 / 7 / 1433
آخر تعديل
1444/11/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/190)
عدد المواد
45
أصل الوثيقة
جريدة أم القرى، العدد 4422 (2012-08-10)

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/11/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/190) (عدّل هذه المادة)
  2. 1443/02/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (123)
  3. 1442/01/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (57)
  4. 1441/08/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/109)
  5. 1433/07/09هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2

  • اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين لعام 1445هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين لعام 1441هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 45 مادة.

جميع مواد نظام المقيمين المعتمدين وتعديلاتها · فهرس الأنظمة