المادة 31 من نظام المقيمين المعتمدين

ساري، نسخة 1433/07/09هـ

الجواب المختصر

يكون للهيئة مراجع حسابات تعينه الجمعية العمومية كل سنة من المحاسبين القانونيين المرخص لهم في المملكة، ويكون له حق الاطلاع على الدفاتر والمستندات وإبداء ما يراه من ملحوظات، وعليه مراجعة حسابات الهيئة وتقديم تقرير عنها إلى الجمعية العمومية.

ساري، نسخة 1433/07/09هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 31 من نظام المقيمين المعتمدين؟

يكون للهيئة مراجع حسابات تعينه الجمعية العمومية كل سنة من المحاسبين القانونيين المرخص لهم في المملكة، ويكون له حق الاطلاع على الدفاتر والمستندات وإبداء ما يراه من ملحوظات، وعليه مراجعة حسابات الهيئة وتقديم تقرير عنها إلى الجمعية العمومية. وتحدد الجمعية العمومية أتعابه، ولها إعادة تعيينه أو اختيار غيره . واستثناءً من ذلك يعين مجلس الإدارة مراجع الحسابات للسنة المالية الأولى، ويحدد أتعابه .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1433/07/09هـ · 2012-05-30
تاريخ النشر
1433/09/22هـ · 2012-08-10
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م / 43 بتاريخ 9 / 7 / 1433
آخر تعديل
1444/11/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/190)
عدد المواد
45
أصل الوثيقة
جريدة أم القرى، العدد 4422 (2012-08-10)

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/11/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/190)
  2. 1443/02/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (123)
  3. 1442/01/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (57)
  4. 1441/08/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/109)
  5. 1433/07/09هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2

  • اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين لعام 1445هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين لعام 1441هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 45 مادة.

جميع مواد نظام المقيمين المعتمدين وتعديلاتها · فهرس الأنظمة