المادة 3 من نظام المقيمين المعتمدين
ساري، نسخة 1433/07/09هـ
الجواب المختصر
لا يحق لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية مزاولة مهنة التقييم في أي فرع من فروع التقييم ما لم يكن مرخصاً له بمزاولة المهنة في الفرع نفسه.
ساري، نسخة 1433/07/09هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 3 من نظام المقيمين المعتمدين؟
لا يحق لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية مزاولة مهنة التقييم في أي فرع من فروع التقييم ما لم يكن مرخصاً له بمزاولة المهنة في الفرع نفسه.
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتابان تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1433/07/09هـ · 2012-05-30
- تاريخ النشر
- 1433/09/22هـ · 2012-08-10
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 43 بتاريخ 9 / 7 / 1433
- آخر تعديل
- 1444/11/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/190)
- عدد المواد
- 45
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 4422 (2012-08-10)
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/190)
- 1443/02/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (123)
- 1442/01/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (57)
- 1441/08/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/109)
- 1433/07/09هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2
- اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين لعام 1445هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين لعام 1441هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 45 مادة.