المادة 24 من نظام المقيمين المعتمدين
ساري، نسخة 1433/07/09هـ
الجواب المختصر
تتكون الهيئة مما يأتي : 1 - أعضاء أساسيون، وهم : أ - الحاصلون على درجة جامعية في أحد التخصصات التي تعتمدها الهيئة، بشرط الحصول على شهادة الزمالة.
ساري، نسخة 1433/07/09هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 24 من نظام المقيمين المعتمدين؟
تتكون الهيئة مما يأتي :
1 - أعضاء أساسيون، وهم :
أ - الحاصلون على درجة جامعية في أحد التخصصات التي تعتمدها الهيئة، بشرط الحصول على شهادة الزمالة.
ب - المستثنون بموجب المادة (الأربعين) من هذا النظام.
2 - أعضاء منتسبون : وهم الحاصلون على درجة جامعية في أحد التخصصات التي تعتمدها الهيئة دون الحصول على شهادة الزمالة .
3 - أعضاء شرف : وهم الذين يمنحون العضوية من قبل مجلس إدارة الهيئة تقديراً لإنجازاتهم أو خدماتهم لمهنة التقييم، سواء أكانوا ذوي صفة طبيعية أم اعتبارية .
4 - الطلبة المنتسبون : وهم الذين يتقدمون بطلب الانتساب من دارسي التخصصات الجامعية ذات العلاقة بأي فرع من فروع التقييم.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1433/07/09هـ · 2012-05-30
- تاريخ النشر
- 1433/09/22هـ · 2012-08-10
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 43 بتاريخ 9 / 7 / 1433
- آخر تعديل
- 1444/11/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/190)
- عدد المواد
- 45
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 4422 (2012-08-10)
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/190)
- 1443/02/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (123)
- 1442/01/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (57)
- 1441/08/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/109)
- 1433/07/09هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2
- اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين لعام 1445هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين لعام 1441هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 45 مادة.