المادة 15 من نظام المقيمين المعتمدين
ساري، نسخة 1433/07/09هـ
الجواب المختصر
يجب على المقيّم المعتمد التقيد بسلوك المهنة وآدابها، ومعايير التقييم، والمعايير الفنية التي تصدرها الهيئة، والواجبات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح التي تحكم عمل الهيئة .
ساري، نسخة 1433/07/09هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 15 من نظام المقيمين المعتمدين؟
يجب على المقيّم المعتمد التقيد بسلوك المهنة وآدابها، ومعايير التقييم، والمعايير الفنية التي تصدرها الهيئة، والواجبات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح التي تحكم عمل الهيئة . ويجب عليه أيضاً موافاة الوزارة والهيئة بأي معلومة تطلبها للتأكد من أدائه لعمله وفقاً لهذا النظام .
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1433/07/09هـ · 2012-05-30
- تاريخ النشر
- 1433/09/22هـ · 2012-08-10
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 43 بتاريخ 9 / 7 / 1433
- آخر تعديل
- 1444/11/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/190)
- عدد المواد
- 45
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 4422 (2012-08-10)
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/190)
- 1443/02/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (123)
- 1442/01/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (57)
- 1441/08/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/109)
- 1433/07/09هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2
- اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين لعام 1445هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين لعام 1441هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 45 مادة.