المادة 721 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: بينت المادة أن تاريخ نفاذ هذا النظام والعمل به يكون بعد مضي مائة، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
يُعمل بهذا النظام بعد مضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 721 من نظام المعاملات المدنية؟
يُعمل بهذا النظام بعد مضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
ما شرح المادة 721؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
بينت المادة أن تاريخ نفاذ هذا النظام والعمل به يكون بعد مضي مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وهي جريدة أم القرى، وذلك وفقا للمادة (71) من النظام الأساسي للحكم والمادة (23) من نظام مجلس الوزراء والمادة (34) من نظام المطبوعات والنشر. وقد نشر هذا النظام في جريدة أم القرى بتاريخ 1444/12/1 ه الموافق 2023/6/19م. وباحتساب مائة وثمانين يوما من هذا التاريخ؛ يكون بدء سريان هذا النظام بتاريخ 1445/6/4 ه الموافق 2023/12/17م. وبينت المادة أن هذا النظام يلغي أي حكم نظامي صدر قبله يتعارض مع أحكامه، أي إنه لو وجد في أي نظام صدر قبل هذا النظام حكم يتعارض مع ما قرره هذا النظام من أحكام، فإنه ي…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الرابع: الحقوق العينية والأحكام الختامية) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.