المادة 677 من نظام المعاملات المدنية

ساري، نسخة 1444/11/29هـ

موضوع المادة: بينت الفقرة (1) أنه يترتب على استرداد المالك الشيء المحوز من الحائز، بحسب الشرح الرسمي.

الجواب المختصر

يلزم المالك الذي يرد إليه الشيء أن يؤدي إلى الحائز جميع ما أنفقه من نفقاتٍ ضروريَّةٍ.

ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 677 من نظام المعاملات المدنية؟

يلزم المالك الذي يرد إليه الشيء أن يؤدي إلى الحائز جميع ما أنفقه من نفقاتٍ ضروريَّةٍ.

النفقات النافعة تطبق في شأنها أحكام المادتين (الحادية والخمسين بعد الستمائة) و(الثانية والخمسين بعد الستمائة) من هذا النظام.

لا يلزم المالك أداء النفقات الكمالية، ويجوز للحائز أن يزيل ما أقامه بهذه النفقات على أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى، وللمالك أن يستبقيها مقابل قيمتها مستحقة الإزالة.

ما شرح المادة 677؟

شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم

بينت الفقرة (1) أنه يترتب على استرداد المالك الشيء المحوز من الحائز سواء كان حسن النية أو سيء النية، أن يرد المالك إلى الحائز جميع ما أنفقه من نفقات ضرورية على الشيء وقت حيازته؛ مثل الإصلاحات الضرورية التي يجريها الحائز على العقار لحفظه. وتناولت الفقرة (2) الحكم فيما يتعلق بالنفقات النافعة التي أنفقها الحائز وقت حيازته؛ كما لو أدخل الإضاءة الكهربائية في الدار؛ ففرقت الفقرة بين حالتين: الحالة الأولى: إذا كان الحائز سيء النية، فيطبق عليه حكم المادة (651) من هذا النظام؛ وعلى هذا للمالك أن يطلب إزالة ما آقامه الحائز على نفقته مع 144 الفصل الأول: حق الملكية التعويض إن كان له مقتض، أو يستبقيه بدفع ق…

شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الرابع: الحقوق العينية والأحكام الختامية) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1444/11/29هـ · 2023-06-18
تاريخ النشر
1444/12/01هـ · 2023-06-19
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
عدد المواد
721

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/11/29هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2

  • الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
  • معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 721 مادة.

جميع مواد نظام المعاملات المدنية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة