المادة 661 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: بينت المادة أن حق الشفعة يثبت للشفيع بتحقق أمرين، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
تثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 661 من نظام المعاملات المدنية؟
تثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.
ما شرح المادة 661؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
بينت المادة أن حق الشفعة يثبت للشفيع بتحقق أمرين: الأمر الأول: تمام البيع، وهو التصرف الذي خرج به العقار المشفوع من ملك البائع إلى ملك المشتري، وتمام البيع يتحقق في الأصل بارتباط الإيجاب بالقبول، وأما قبل إبرام عقد البيع فلا تثبت الشفعة، ولو وجد تفاوض على إبرام عقد البيع أو وعد به. الأمر الثاني: قيام السبب الموجب للشفعة، وهو ملكية الشفيع للعقار المشفوع به وقت البيع وأن يتصل هذا الملك إلى حين أخذه بالشفعة، وأما إذا كان الشفيع مالكا للعقار المشفوع به وقت البيع ثم زال ملكه بعد البيع وقبل الأخذ بالشفعة لأي سبب؛ كأن يبيع العقار المشفوع به أو يهبه أو يقفه، فلا ينطبق عليه وصف الشريك عند أخذه بالشفعة؛…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الرابع: الحقوق العينية والأحكام الختامية) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.