المادة 659 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: تناولت المادة حكم تزاحم الشفعاء على العقار المشفوع، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 659 من نظام المعاملات المدنية؟
إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.
ما شرح المادة 659؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
تناولت المادة حكم تزاحم الشفعاء على العقار المشفوع؛ فبينت أنه إذا تعدد الشفعاء وتوفرت في كل منهم شروط الأخذ بالشفعة، كان لكل منهم حق الشفعة على قدر نصيبه في الملك. وأحوال الشفعاء عند طلب الشفعة لا تخلو من ثلاثة فروض: الفرض الأول: أن يطلب الشفعة جميع الشفعاء، ولم يسقط طلب أي منهم؛ فإن العقار المشفوع كله يقسم على الشفعاء، كل على قدر نصيبه في الملك. مثال ذلك: لو كان العقار مملوكا لأربعة على الشيوع، للأول النصف ولكل من الثلاثة الآخرين السدس، فباع الأول نصيبه لأجنبي؛ فإن هؤلاء الثلاثة يقتسمون فيما بينهم النصف المبيع بالتساوي لكل منهم السدس، فيصبح العقار بعد الأخذ بالشفعة مملوكا لهؤلاء الثلاثة على ا…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الرابع: الحقوق العينية والأحكام الختامية) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.