المادة 655 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: قررت المادة أن الملكية وغيرها من الحقوق العينية تنتقل بالعقد، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في العقار والمنقول بالعقد متى ورد على محل مملوك للمتصرف وفقًا للنصوص النظامية.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 655 من نظام المعاملات المدنية؟
تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في العقار والمنقول بالعقد متى ورد على محل مملوك للمتصرف وفقًا للنصوص النظامية.
ما شرح المادة 655؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
قررت المادة أن الملكية وغيرها من الحقوق العينية تنتقل بالعقد، سواء في العقار أو المنقول. والمراد بالعقد هنا العقد الصحيح الذي استوفى أركانه وشروط اعتبارها. وقيدت المادة انتقال الملكية وغيرها من الحقوق العينية بالعقد بقيدين: القيد الأول: كون المحل مملوكا للمتصرف. القيد الثاني: مراعاة النصوص النظامية المقيدة لانتقال الملكية وغيرها من الحقوق العينية بالعقد؛ ومن ذلك القيود التي أوردتها المادة (656) والمادة (657) من هذا النظام. وتجدر الإشارة إلى أنه ليس كل العقود تكسب الملكية أو تكشف عن كسبها؛ فمن العقود ما يكسب الملكية؛ كالبيع، ومنها ما يكون كاشفا عن كسب الملكية؛ كالصلح، ومنها ما لا يكسب الملكية و…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الرابع: الحقوق العينية والأحكام الختامية) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
5 كتب تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.