المادة 65 من نظام المعاملات المدنية

ساري، نسخة 1444/11/29هـ

موضوع المادة: نصت المادة على ضابط التهديد الذي يتحقق به الإكراه المعتبر، بحسب الشرح الرسمي.

الجواب المختصر

يتحقق الإكراه إذا كان التهديد بخطرٍ جسيمٍ محدقٍ يلحق بنفس المكرَه أو عرضه أو ماله، أو كان التهديد مسلَّطًا على غيره ولم يكن المكرَه ليُبرم العقد لولا وجود الإكراه.

ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 65 من نظام المعاملات المدنية؟

يتحقق الإكراه إذا كان التهديد بخطرٍ جسيمٍ محدقٍ يلحق بنفس المكرَه أو عرضه أو ماله، أو كان التهديد مسلَّطًا على غيره ولم يكن المكرَه ليُبرم العقد لولا وجود الإكراه.

ما شرح المادة 65؟

شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم

نصت المادة على ضابط التهديد الذي يتحقق به الإكراه المعتبر، وهو أن يكون التهديد ((بخطر جسيم محدق»، فلا بد أن يتوفر في التهديد هذان الوصفان: الوصف الأول: أن يكون الخطر المهدد به جسيما، أي من شأنه أن يوقع الخوف في نفس المكره، والمعتبر في جسامة الخطر حالة المكره النفسية، ويراعى فيها ما تضمنته المادة (66) من هذا النظام، فما يعد جسيما في حق شخص قد لا يكون كذلك في حق شخص آخر، فالمعيار هنا ذاتي؛ فلو كانت وسائل الإكراه غير جدية أو كان المكره غير قادر على تنفيذ ما هدد به، ولكن ذلك أوقع الخوف في نفس المكره وصور له أن خطرا جسيما يهدده، فإن هذا يعيب الرضى، أما إذا لم يوقع الخوف في نفس المكره فلا يعيب الرضى…

شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الأول: الباب التمهيدي ومصادر الالتزام) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

كتابان تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1444/11/29هـ · 2023-06-18
تاريخ النشر
1444/12/01هـ · 2023-06-19
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
عدد المواد
721

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/11/29هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2

  • الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
  • معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 721 مادة.

جميع مواد نظام المعاملات المدنية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة