المادة 641 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: بينت الفقرة (1) شرطين يجب توفرهما حتى يكون إحراز المنقول سببا لكسب، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
من أحرز منقولًا مباحًا بنيّة تملُّكه، مَلَكَه.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 641 من نظام المعاملات المدنية؟
من أحرز منقولًا مباحًا بنيّة تملُّكه، مَلَكَه.
يكون المنقول مباحًا إذا لم يمنع من تملكه نص نظامي ولم يكن له مالك أو تخلى عنه مالكه بنيّة النزول عن ملكيته.
ما شرح المادة 641؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
بينت الفقرة (1) شرطين يجب توفرهما حتى يكون إحراز المنقول سببا لكسب ملكيته، وهما: الشرط الأول: أن يكون المنقول مباحا؛ وفقا لما بينته الفقرة (2). الشرط الثاني: أن ينوي من أحرز المنقول تملكه بإحرازه؛ فيجمع بين عنصري الإحراز: المادي بوضع اليد، والمعنوي بنية التملك. وبينت الفقرة (2) شرطين يجب توفرهما حتى يكون المنقول مباحا، وهما: الشرط الأول: ألا يمنع من تملك المنقول نص نظامي، فإحراز الآثار لا يمكن أن يكون سببا لكسب ملكيتها؛ لأنها في الأصل ملك للدولة وفقا للمادة (2) من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني. الشرط الثاني: ألا يكون للمنقول مالك، وخلو المنقول من المالك يكون بأحد أمرين: 77 الأمر الأول:…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الرابع: الحقوق العينية والأحكام الختامية) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.