المادة 636 من نظام المعاملات المدنية

ساري، نسخة 1444/11/29هـ

موضوع المادة: بينت المادة أن الأصل سريان أحكام عقد الإيجار على المهايأة، بحسب الشرح الرسمي.

الجواب المختصر

تسري على المهايأة أحكام عقد الإيجار فيما لا يتعارض مع طبيعتها.

ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 636 من نظام المعاملات المدنية؟

تسري على المهايأة أحكام عقد الإيجار فيما لا يتعارض مع طبيعتها.

ما شرح المادة 636؟

شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم

بينت المادة أن الأصل سريان أحكام عقد الإيجار على المهايأة؛ فكل شريك في المهايأة مؤجر لمنفعة حصته ومستأجر لمنفعة حصص باقي الشركاء. وبينت المادة وجوب مراعاة طبيعة المهايأة؛ وعلى هذا تسري على المهايأة أحكام عقد الإيجار فيما لا يتعارض مع طبيعتها، والأحكام الخاصة الواردة في هذا الفرع؛ ومن ذلك أنه تسري على حقوق والتزامات المتهايئين فيما بينهم حقوق والتزامات المؤجر والمستأجر في عقد الإيجار. 66 الفصل الأول: حق الملكية المهايأة أثناء إجراء القسمة

شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الرابع: الحقوق العينية والأحكام الختامية) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1444/11/29هـ · 2023-06-18
تاريخ النشر
1444/12/01هـ · 2023-06-19
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
عدد المواد
721

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/11/29هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2

  • الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
  • معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 721 مادة.

جميع مواد نظام المعاملات المدنية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة