المادة 634 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: بينت المادة أن المهايأة قسمة منفعة المال الشائع بين الشركاء قسمة مؤقتة، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
المهايأة قسمة منفعة المال الشائع بين الشركاء زمانيًّا أو مكانيًّا بمقدار حصصهم.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 634 من نظام المعاملات المدنية؟
المهايأة قسمة منفعة المال الشائع بين الشركاء زمانيًّا أو مكانيًّا بمقدار حصصهم.
ما شرح المادة 634؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
بينت المادة أن المهايأة قسمة منفعة المال الشائع بين الشركاء قسمة مؤقتة، وهي لا تهدف إلى إنهاء حالة الشيوع، بل إلى تنظيم علاقة الشركاء في استعمال المال الشائع واستغلاله. والمهايأة على نوعين: النوع الأول: المهايأة الزمنية، وهي أن يتناوب الشركاء على الشيوع في الانتفاع بالمال الشائع لمدة زمنية تتناسب مع حصة كل واحد منهم في المال الشائع. النوع الثاني: المهايأة المكانية، وهي أن ينتفع كل واحد من الشركاء على الشيوع بجزء معين من المال الشائع يعادل حصته فيه، فينتفعون معا في وقت واحد. والأصل أن تكون المهايأة -زمنية أو مكانية -بمقدار حصة كل شريك في المال الشائع، ولكن يجوز الاتفاق على خلاف ذلك؛ إذ إنه لا ي…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الرابع: الحقوق العينية والأحكام الختامية) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.