المادة 627 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: تناولت المادة القسمة القضائية للمال الشائع في حال تعذر القسمة، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
يجوز لمن يريد الخروج من الشيوع أن يطلب القسمة القضائية ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي يمنع من ذلك أو يتبين من الغرض الذي خصص له المال أنه يجب أن يبقى دائمًا على الشيوع.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 627 من نظام المعاملات المدنية؟
يجوز لمن يريد الخروج من الشيوع أن يطلب القسمة القضائية ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي يمنع من ذلك أو يتبين من الغرض الذي خصص له المال أنه يجب أن يبقى دائمًا على الشيوع.
ما شرح المادة 627؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
تناولت المادة القسمة القضائية للمال الشائع في حال تعذر القسمة الاتفاقية بين الشركاء؛ فبينت أن الأصل عدم إجبار الشركاء على البقاء في الشيوع، ولهذا يحق لكل شريك يرغب في الخروج من الشيوع أن يطلب القسمة القضائية. واستثنت المادة من هذا الأصل ثلاث حالات يجبر فيها الشريك على البقاء في الشيوع، وهي: الحالة الأولى: أن يوجد اتفاق بين الشركاء على البقاء في الشيوع مدة معلومة، فلا يجوز طلب القسمة قبل انقضاء هذه المدة، ويسري هذا الاتفاق في حق خلف الشريك سواء كان الخلف عاما أو خاصا. الحالة الثانية: أن يوجد نص نظامي يلزم بالبقاء في الشيوع. الحالة الثالثة: أن يتبين من الغرض الذي خصص له المال أنه يجب أن يبقى دائ…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الرابع: الحقوق العينية والأحكام الختامية) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
نظام آخر فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.