المادة 613 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: بينت الفقرة (1) أنه يجب على المالك عدم الغلو في استعمال حقه، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
على المالك ألا يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 613 من نظام المعاملات المدنية؟
على المالك ألا يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار.
ليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها، وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف، ويُراعى في ذلك العرف، وطبيعة العقارات، وموقع كل منها بالنسبة إلى الآخر، والغرض الذي خصصت له، ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال الجار حقه في المطالبة بإزالة هذه المضار.
ما شرح المادة 613؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
بينت الفقرة (1) أنه يجب على المالك عدم الغلو في استعمال حقه، ومعيار الغلو الذي يمنع منه المالك هو أن يترتب على العمل ضرر غير مألوف بملك جاره. وبينت الفقرة (2) أنه ليس للجار أن يرجع على جاره في أضرار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها؛ كالأصوات المألوفة بالنسبة للشخص المعتاد التي نصدر من الجار ورائحة الطبخ المعتادة التي تصل إلى الجار. أما إذا تجاوزت أضرار الجوار الحد المألوف، فللجار أن يطلب إزالة هذه الأضرار. وتتحقق المحكمة من الضرر من حيث كونه مألوفا أو غير مألوف، وتراعي فيه عدة اعتبارات: 25 الاعتبار الأول: العرف؛ فما جرى العرف فيه بين الجيران أن يتحمله بعضهم من بعض يعد ضررا مألوفا، فبعض الأض…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الرابع: الحقوق العينية والأحكام الختامية) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
نظام آخر فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.