المادة 604 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: بينت المادة أنه إذا انقضى الدين المكفول به بالوفاء بمقابل، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
إذا قبل الدائن أن يستوفي في مقابل الدين شيئًا آخر برئت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشيء.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 604 من نظام المعاملات المدنية؟
إذا قبل الدائن أن يستوفي في مقابل الدين شيئًا آخر برئت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشيء.
ما شرح المادة 604؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
بينت المادة أنه إذا انقضى الدين المكفول به بالوفاء بمقابل؛ بأن أدى المدين للدائن عوضا عن الدين شيئا آخر فتبرأ ذمة الكفيل سواء كان متضامنا أو غير متضامن، ولو تبين أن المقابل الذي أداه المدين مستحق للغير؛ وللدائن إذا استحق هذا المقابل أن يرجع على المدين بضمان الاستحقاق، ولكن ليس له أن يرجع على الكفيل بعد انقضاء التزامه. ويشمل حكم المادة ما إذا كان الوفاء من المدين نفسه أو من غيره فتبرأ ذمة الكفيل ولو استحق المقابل، وأما إذا كان الذي وفى بالمقابل هو الكفيل نفسه فيحق للدائن آن يرجع عليه بضمان الاستحقاق. 695 أثر حوالة الدين في براءة الكفيل
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثالث: العقود المسماة) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
نظام آخر فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.