المادة 603 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: بينت المادة أن التزام الكفيل سواء كان متضامنا أو غير متضامن ينتهي، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
يبرأ الكفيل بمجرد براءة المدين، وللكفيل -ولو كان متضامنًا- أن يتمسك بجميع الدفوع التي يحتج بها المدين؛ ما لم يكن ما يحتج به المدين هو نقص أهليته وكان الكفيل عالماً بذلك وقت التعاقد فليس له أن يحتج به.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 603 من نظام المعاملات المدنية؟
يبرأ الكفيل بمجرد براءة المدين، وللكفيل -ولو كان متضامنًا- أن يتمسك بجميع الدفوع التي يحتج بها المدين؛ ما لم يكن ما يحتج به المدين هو نقص أهليته وكان الكفيل عالماً بذلك وقت التعاقد فليس له أن يحتج به.
ما شرح المادة 603؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
بينت المادة أن التزام الكفيل سواء كان متضامنا أو غير متضامن ينتهي بمجرد براءة المدين لأي سبب، سواء بالوفاء أو ما يعادله؛ كالوفاء البديل، أو المقاصة، أو اتحاد الذمة، أو بالانقضاء بما دون الوفاء؛ كالإبراء، وينتهي التزام الكفيل كذلك بفسخ الدين المكفول به أو بإبطاله. وبينت المادة أثرا لتبعية التزام الكفيل لالتزام المدين بأن الكفيل ولو كان متضامنا فله أن يتمسك - ضد التزامه لا ضد التزام المدين- بجميع الدفوع التي يحتج بها المدين؛ فإذا كان التزام المدين باطلا بطلانا مطلقا أو قابلا للإبطال، فللكفيل أن يتمسك ببطلان التزامه أو إبطاله، وللكفيل كذلك أن يتمسك بانقضاء التزامه ككفيل تبعا لانقضاء التزام المدين…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثالث: العقود المسماة) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
نظام آخر فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.